TRENDING
أخبار هواكم

لبنان يفرض ضرائب وقيود صارمة على حفلات الفنانين الأجانب.. إليكم تفاصيل القرار

لبنان يفرض ضرائب وقيود صارمة على حفلات الفنانين الأجانب.. إليكم تفاصيل القرار

أصدر ياسين جابر وزير المالية تعليمات رسمية إلى الدوائر المختصة في وزارة المالية اللبنانية، تقضي بتشديد الرقابة الضريبية على نشاط استقدام الفنانين الأجانب لإحياء الحفلات في لبنان، باعتباره من الأنشطة التي تولّد مطارح ضريبية أساسية تشكل مورداً مهماً للخزينة العامة.

توجيهات مباشرة لمديريات الضرائب والتحصيل

طلب الوزير من مديرية الواردات، بما فيها دوائر الضرائب غير المباشرة وضريبة الدخل وكبار المكلفين ودائرة تحصيل بيروت، إضافة إلى المصالح المالية الإقليمية ومديرية الضريبة على القيمة المضافة، إعطاء هذا النشاط أولوية خاصة، والعمل على تحقيق وتحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة قانوناً، ومنع أي حالات تهرّب ضريبي.

كما شدد على ضرورة عدم الاكتفاء بإنجاز المعاملات بناءً على طلبات أصحاب العلاقة، خصوصاً تلك المرتبطة بالحصول على براءة ذمة تُبرز أمام المديرية العامة للأمن العام، داعياً إلى المبادرة للحصول على المعلومات من مختلف الجهات المعنية، بما فيها المؤسسات الإعلامية والتسويقية والجهات التي تتولى بيع بطاقات الحفلات.

إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين

أكدت التعليمات وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وصولاً إلى إحالتهم على النيابة العامة المالية، مع تحميل الموظفين المسؤولية الكاملة تحت طائلة المساءلة في حال التقصير، لا سيما في ما يتعلق بمتعهدي الحفلات والنشاطات الفنية، من حفلات غنائية وموسيقية وعروض DJ والمسرحيات والمهرجانات والعروض الكوميدية وسائر الأنشطة الترفيهية المشابهة.

التحقق من الالتزامات الضريبية الشاملة

طلب جابر التأكد من تسجيل المكلفين لدى وزارة المالية والتزامهم بموجباتهم الضريبية كافة، بما يشمل تقديم التصاريح وتسديد الضرائب على الأرباح، والضرائب النوعية الأخرى مثل الضريبة على الرواتب والأجور، والمبالغ المدفوعة لغير المقيمين، والضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة.

ضرائب محددة على الفنانين الأجانب والحفلات

في ما يخص الفنانين الأجانب، شددت التعليمات على استيفاء الضريبة المتوجبة بنسبة 17 في المئة من 50 في المئة من المبالغ المدفوعة لهم، على أن تُحصّل بالعملة نفسها التي دُفعت بها. كما نصّت على إخضاع الإيرادات الناتجة عن الحفلات غير الخاضعة للـTVA لضريبة الملاهي المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 66/1967 بنسبة 5 في المئة، إضافة إلى استيفاء رسم الطابع المالي النسبي على العقود.

حقوق صندوق تعاضد الفنانين

أما في ما يتعلق بـ صندوق تعاضد الفنانين اللبنانيين، فأكدت التعليمات ضرورة استيفاء الرسمين المنصوص عليهما في المادة 16 من القانون رقم 56/2008، وهما رسم 10 في المئة على عقود الفنانين الأجانب، ورسم 2 في المئة على قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية، على أن تُورّد كامل هذه المبالغ إلى الصندوق وفق الأصول القانونية.